المحكمة الدستورية تحسم الجدل.. قانون الإضراب مطابق للدستور

المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر أمس الأربعاء، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتضمن أي مخالفات دستورية، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات المرتبطة بالمواد 1 و5 و12 .
وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 251/25 م.د ، الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنها قامت بمراجعة شاملة للقانون التنظيمي بعد إحالته من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 11 فبراير 2025 ، بغرض التحقق من مدى توافقه مع أحكام الدستور. وأكدت المحكمة أن القانون يتوافق مع الدستور بشكل عام، مشيرة إلى أهمية مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد المشار إليها.
وأمرت المحكمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وإبلاغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة لاعتماده رسميًا.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية الخاصة بإقرار هذا القانون، أكدت المحكمة أنه تم اتباع الخطوات الدستورية بدقة. فقد تم إدراج مشروع القانون التنظيمي ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري بتاريخ 26 سبتمبر 2016 ، طبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور. وبعد ذلك، تم تقديمه لمجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016 ، حيث خضع للمناقشة والتصويت في القراءة الأولى يوم 24 ديسمبر 2024 .
لاحقًا، تمت إحالته إلى مجلس المستشارين ، حيث أُدخلت تعديلات على بعض مواده وأُقر بالأغلبية في جلسة عامة يوم 3 فبراير 2025 . وفي النهاية، صادق عليه مجلس النواب بشكل نهائي في قراءة ثانية يوم 5 فبراير 2025 .
وأشارت المحكمة أيضًا إلى وجود خطأ مادي غير مؤثر في الفقرة الثالثة من المادة 11 ، حيث كانت الإحالة تشير إلى “أحكام المادة 13 “، بينما تم تصحيح الخطأ ليصبح الإشارة إلى “أحكام المادة 12 “. وأكدت المحكمة أن هذا التصحيح لا يؤثر على جوهر القانون.
وبناءً على ما سبق، أكدت المحكمة أن جميع الإجراءات المتعلقة بصياغة القانون التنظيمي، بما في ذلك تقديم المشروع، ومناقشته، والتصويت عليه، تتماشى تمامًا مع أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
إقرأ أيضا: الإعلان عن الفائزين بجائزة المغرب للكتاب لسنة 2024