أخبار وطنيةالرئيسية

الطّالبي العلمي: قرار المحكمة الدستورية حول استدعاء الخواص كان متوقعاً

الطّالبي العلمي: قرار المحكمة الدستورية حول استدعاء الخواص كان متوقعاً

العلمي: قرار المحكمة الدستورية كان متوقعاً

في أول رد فعل على القرار رقم 243/24 م.د في ملف عدد 285/24، الذي تضمن رأي المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، صرح راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى في البرلمان، بأن “القرار الذي يتعلق بعدم مطابقة استدعاء الخواص للدستور كان متوقعًا”. وأوضح الطالبي العلمي أن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تمسكت بفكرة استدعاء الشركات للبرلمان لمساءلتها، وهو ما كان موضوع نقاشات طويلة حول تعارضه مع وثيقة 2011”.

وأضاف الطالبي العلمي أن “العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي علاقة بين سلطتين، ولا يمكن قبول دخول منطق غير العمل السياسي بدعوى استدعاء المقاولات”، مشددًا على أن “قرار المحكمة الدستورية واضح وحاسم، ويجب الالتزام به”، حيث أشار إلى أن “القرار الذي صدر غير قابل للطعن ويجب علينا حذف الفقرة المتعلقة باستدعاء الخواص”.

وحول تأثير قرار “الدستورية” على النظام الداخلي أثناء العطلة البرلمانية، قال رئيس مجلس النواب إنه “رغم أن النظام الداخلي سيدخل حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أنه يُعتبر ساري المفعول منذ تاريخ صدور قرار المحكمة”. وأضاف أنه “في حال حدوث أي نقاش خلال فترة العطلة بين الدورتين، فستعتمد اللجان على المقتضيات الجديدة”.

بعد مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي تم إحالته إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 16 يوليوز 2024، قضت المحكمة بأن “المقتضى الأخير من المادة 130 الذي ينص على إمكانية الاستماع إلى آراء “… أو فاعلين من القطاع الخاص” لا يتماشى مع الدستور”.

كما أوضحت المحكمة أنها “تصرح بفصل المقتضى الأخير من المادة 130 الذي يتضمن “أو فاعلين من القطاع الخاص” عن باقي مقتضيات المادة، مما يسمح بالعمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضى المذكور”. وأمرت المحكمة “بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية”.

وأكدت المحكمة أن “المادة 130، باستثناء المقتضى غير المطابق، تحتوي على مقتضيات متوافقة مع الدستور”، مشيرة إلى أنه “يمكن للجان الدائمة طلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات، ولكن يجب ألا يشمل ذلك الهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور إلا وفق القوانين المنظمة لها، وألا تعقد الجلسات إلا بعد عرض الطلب على مكتب مجلس النواب”.

وأوضحت المحكمة أنه “يجب أن تكون الاستجابة لطلب الاستماع مشروطة بموافقة مسبقة من المعنيين، وأن تُستخدم المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال الجلسات فقط في إطار أداء المهام النيابية”. كما أكدت ضرورة أن “يظل أعضاء اللجان الدائمة محايدين وموضوعيين في استخدام المعلومات المستقاة”.

وفيما يتعلق بالمقتضى المخالف للدستور حول “فاعلين من القطاع الخاص”، ذكرت المحكمة أن “الدستور ينظم العلاقات بين مختلف السلطات ولا يتيح للجان البرلمانية الدائمة الاستماع إلى القطاع الخاص إلا في حدود معينة”. وخلصت المحكمة إلى أن “توسيع نطاق الاستماع ليشمل القطاع الخاص يمثل إضافة غير مدعومة بالدستور”.

إقرأ أيضا : إجهاض محاولة تهريب ضخمة لأدوية مخدرة بميناء طنجة المتوسط

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى